ابن أبي حاتم الرازي

150

كتاب العلل

770 - وسُئِلَ ( 1 ) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ( 2 ) بْنِ عُمَير ، عَنْ جُنْدب بْنِ سُفْيان البَجَلي ؛ قَالَ : كَانَ رسولُ الله ( ص ) يَقُولُ ( 3 ) : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ ( 4 ) رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ ( 5 ) المُحَرَّمَ ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَكَذَا رواه عُبَيدالله بن عمرو ( 6 ) ؛ ورواه زائدة ( 7 ) ،

--> ( 1 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 751 ) موجَّهة لأبي حاتم ، وقد أجاب بمثل جواب أبي زرعة هنا . ( 2 ) من قوله : « وسئل أبو زرعة . . . » إلى هنا سقط من ( ت ) و ( ك ) . ( 3 ) قوله : « يقول » سقط من ( ت ) و ( ك ) . ( 4 ) قوله : « شهر » ليس في ( ت ) و ( ك ) . ( 5 ) في ( ك ) : « يدعونه » ، وهي روايةٌ في بعض المصادر المطبوعة . ( 6 ) في ( ت ) و ( ك ) : « عمر » . ( 7 ) في ( أ ) و ( ت ) و ( ف ) : « زائد » . وهو : زائدة بن قدامة .